فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٨٧٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١٨٧ج ١ ص ١٨٧

الشافعية قالوا: لا يجوز له صلاة الفرض على الدابة الا إذا كانت واقفة أو سائرة، وزمامها بيد مميز، وكانت صلاته مستوفية، سواء في حالة الأمن والقدرة وغيرهما. الا أن الخائف في الأحوال المتقدمة يصلي حسب قدرته. وعليه الإعادة. الحنفية قالوا: لا تصح صلاة الفرض على الدابة لغير عذر.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد