فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٨٧١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١٨٧ج ١ ص ١٨٧

ولو أتى بها كاملة. سواء كانت الدابة سائرة. أو واقفة. الا إذا صلى على محمل فوق دابة وهي واقفة، وللمحمل عيدان مرتكزة على الأرض. أما المعذور فإنه يصلي حسب قدرته. ولكن بالإيماء لأنها فرض.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد