فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٣٢٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١١٢ج ٥ ص ١١٢

ولا العار بعظم الشرف والنسب، والعبد مجرد منهما. الشافعية - قالوا في أصح أقوالهم: أن العبد والأمة إذا ثبت الزنا على واحد منهما يغرب نصف عام، لأنه على النصف من الحر، في كثير من الأحكام. حق السيد في إقامة الحد على عبيده الشافعية، والمالكية، والحنابلة - قالوا: للسيد أن يقيم الحد على عبده وأمته إذا قامت البينة عنده، أو أقر بين يديه، لا فرق في ذلك بين الزنان والقذف، وشرب الخمر، وغير ذلك.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد