فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٩٥٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٧٠ج ٥ ص ١٧٠

وكذلك إذا سرقت هي من الزوج في العدة. الشافعية في أرجح اقوالهم، والمالكية، والحنابلة في احدى رواياتهم قالوا: أنه يقطع من سرق من الزوجين من الآخر، من حرز خاص للمسروق منه. زاد مالك:

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد