Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وكذلك إذا سرقت هي من الزوج في العدة. الشافعية في أرجح اقوالهم، والمالكية، والحنابلة في احدى رواياتهم قالوا: أنه يقطع من سرق من الزوجين من الآخر، من حرز خاص للمسروق منه. زاد مالك:

Its commentaries

No commentary tied to this book yet