فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٩٥٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٧٠ج ٥ ص ١٧٠

ولا يقطع من سرق من بيت يسكنان فيه جميعاً، للإذن في الدخول. الشافعية في القول الآخر، والحنابلة في الرواية الخرى قالوا: إنه لا يقطع احدهما بسرقة مال الآخر، لن كلا من الزوجين مع صاحبه متحد معه، ولوجود المودة والرحمة التي بينهما بالزواج.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد