المسألة ٢٩٬٩٥٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٧٠ج ٥ ص ١٧٠ ولا يقطع من سرق من بيت يسكنان فيه جميعاً، للإذن في الدخول. الشافعية في القول الآخر، والحنابلة في الرواية الخرى قالوا: إنه لا يقطع احدهما بسرقة مال الآخر، لن كلا من الزوجين مع صاحبه متحد معه، ولوجود المودة والرحمة التي بينهما بالزواج. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة