Mas’ala 29959الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 170vol. 5, p. 170 ولا يقطع من سرق من بيت يسكنان فيه جميعاً، للإذن في الدخول. الشافعية في القول الآخر، والحنابلة في الرواية الخرى قالوا: إنه لا يقطع احدهما بسرقة مال الآخر، لن كلا من الزوجين مع صاحبه متحد معه، ولوجود المودة والرحمة التي بينهما بالزواج. Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare