Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وإن نام حر على بعير فأخرجه فلا قطع في الصح لأن البعير بيده. إذا سرق الضيف الحنفية قالوا: لا يجب القطع على الضيف إذا سرق اكثر من نصاب ممن اضافه فبيته لأن البيت لم يبق حرزاً في حقه، لكونه مأذوناً في دخوله، ولأنه بالاذن صار بمنزلة أهل الدار، فيكون فعله

Its commentaries

No commentary tied to this book yet