Mas’ala 30048الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 175vol. 5, p. 175 وإن نام حر على بعير فأخرجه فلا قطع في الصح لأن البعير بيده. إذا سرق الضيف الحنفية قالوا: لا يجب القطع على الضيف إذا سرق اكثر من نصاب ممن اضافه فبيته لأن البيت لم يبق حرزاً في حقه، لكونه مأذوناً في دخوله، ولأنه بالاذن صار بمنزلة أهل الدار، فيكون فعله Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare