فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٨٠٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٣٨ج ٥ ص ٢٣٨

وقيل: يعود الضمير على المقتول الذي تصدق على قالتله بدمه، أو القود من أطرافه في الجراحة، فيكون هذا التصدق كفارة لذنوبه وخطاياه، إذا فعا عن قاتله، أو عن جرحه. فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى:

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد