فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٠٣١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٥٤ج ٥ ص ٢٥٤

وكذا يجب القصاص على المكره بفتح الراء في الأظهر لأنه قتله عمداً، عدواناً وظلماً، لا ستبقاء نفسه، فأشبه ما لو قتله المضطر ليأكله، بل أولى، لأن المضطر علىم يقين من التلف، إن لم يأكل،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد