فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٠٣٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٥٤ج ٥ ص ٢٥٤

بخلاف المكره بالفتح. وقيل: القصاص على المكره بالكسر، أما المكره بالفتح فلا قصاص عليه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه) ولأنه كالآلة في يد المكره، فصار كما لو ضربه به، أو مثل الذي يسقط من علو، أو الذي تحمله الريح من موضع إلى موضع فقتل غيره.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد