فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٠٣٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٥٤ج ٥ ص ٢٥٤

وقيل: لا قصاص على المكره بالكسر، بل القصاص واجب على المكره بالفتح لأنه مباشر للقتل، والمباشرة مققدمة، على غيرها، ولأنه يشبه من جهة المختار في فعله،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد