المسألة ٣١٬٠٨٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٥٧ج ٥ ص ٢٥٧ وإذا أمر العبد المحجور عليه صبياً حراً بقتل رجل فقتله، فعلى عاقلة الصبي الدية، لأنه هو القاتل حقيقة، وعمده وخطؤه سواء، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة