فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬١٣٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٦٠ج ٥ ص ٢٦٠

فلو لم يجب عند الاشتراك لكان كل من أراد أن يقتل شخصاً استعان بآخرين على قتله، واتخذ ذلك ذريعة لسفك الدماء، لأنه صار آمناً من القصاص. قالوا: وللولي العفو عن بعضهم على حصة من الدية، وعن جميعهم على الدية،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد