فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬١٣٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٦٠ج ٥ ص ٢٦٠

ثم إن كان القتل بجراحات وزعت الدية باعتبار عدد الرؤوس، لأن تأثير الجراحات لا ينضبط، وقد تزيد نكاية الجرح الواحد على وزعت الدية باعتبار عدد الرؤوس، لأن تأثير الجراحات لا ينضبط، وقد تزيد نكاية الجرح الواحد على جراحات كثيرة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد