فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٢٠٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٦٥ج ٥ ص ٢٦٥

وإذا تميز فعل بعضهم عن بعض، كأن قطع كل منهم من جانب، والتقت الحديدتان، فإنه لا يجب القصاص على واحد منهما، لأن كلاً منهما لم يقطع إلا بعض اليد،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد