المسألة ٣١٬٢٠٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٦٥ج ٥ ص ٢٦٥ فلا يقطع به كل يده، فتجب عليها نصف الدية. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة