المسألة ٣١٬٢١٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٦٥ج ٥ ص ٢٦٥ وإذا حضر واحد منهما فقطع يده، فلآخر عليه نصف الديةن لأن للحاضر أن يستوفي لثبوت حقه، وتردد حق الغائب، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة