فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٢١٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٦٥ج ٥ ص ٢٦٥

وإذا استوفي لم يبق محل الاستيفاء، فيتعين حق الآخر في الديةن لأنه اوفى به حقاً مستحقاً، يقضى فإذا قضى طرفه حقاً مستحقاً عليه، فيقضى للآخر بالأرش. أما لو قطع يمين أحدهما، ويسار الآخر قطعت يداه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد