فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٦١٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٨٦ج ٥ ص ٢٨٦

وإن اقتص ولي الدم من القاتل بغير إذن الحاكم أدب لا فتياته على الإمام. وقال علماء المالكية أيضاً: يجب على القاتل عمداً، إذا كان بالغاً عاقلاً ولم يقتص منه، لنحو فقو، أو صلح، ذكراً، أو أنثى، حراً، عبداً مسلماً، أو غير مسلم، يجب عليه جلد مائة، وحبس سنة كاملة، من غير تغريب واختلف في المقدم منها، فقيل يقدم الجلد،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد