الكتب الفقه على المذاهب الأربعة مبحث حق السلطان على القاتل المسألة ٣١٬٦١٦
وقيل: الحبس، ولم يشطروها بالرق لعظم الخطر في القتل. مبحث فيما يثبت موجب القصاص الحنفية، والشافعية، والحنابلة رحمهم الله تعالى - قالوا: يثبت موجب القصاص من قتل، أو
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٣١٬٦١٥وإن اقتص ولي الدم من القاتل بغير إذن الحاكم أدب لا فتياته على الإمام. وقال علماء المالكية أيضاً: يجب على القاتل عمداً، إذا كان بالغاً عاقلاً ولم يقتص منه، لنحو فقو، أو صلح، ذكراً، أو أنثى، حراً، عبداً مسلماً، أو غير مسلم، يجب عليه جلد مائة، وحبس سنة كاملة، من غير تغريب واختلف في المقدم منها، فقيل يقدم الجلد، المسألة التالية، ٣١٬٦١٧ جرح عمد، بإقرار أو شهادة رجلين، قال تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [آية ٢٨٢] من البقرة. وقال تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} آية [٢ من سورة الطلاق] وقال عليه اصلاة والسلام (شاهداك، أو يمينه) ولا تقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص، قال الزهري: مضت السنة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين بعده أن لا تقبل شهداة النساء في الحدود والقصاص) .