فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٦١٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٨٧ج ٥ ص ٢٨٧

{فإن لم يكونا رجلين، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء} آية [٢٨٢ من البقرة] . وإنما يثبت المال برجل وامرأتين إذا اجعى به عيناً، فلوا ادعى القصاص فشهد له رجل، وامرأتان لم يثبت القصا،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد