فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٦٢٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٨٧ج ٥ ص ٢٨٧

ولا تثبت الديةن لانها خاصة بالرجالن ولو عفا مستحق القصاص في جناية توجيه عن القصاص ليقبل المال وشهد له رجل وامرأتان، أو رجل ويمين، لم يحكم له بذلك، لأن المال إنما يثبت بعد ثبوت القصاص، ولم يثبت القصاص ليعتبر العفو.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد