فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٦٣٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٨٨ج ٥ ص ٢٨٨

ولا آيل إلى المال لا يكفي فيه إلا عدلان، كالعتق، والعفة عن القصاص، وكشرب خمر، وقذف، وقتل، وجرح، وغير ذلك. واشترطوا في صحة الشهدة عند الحاكم العدالة - والعدل، هو الحر، المسلم، البالغ، العاقل، بلا فسق،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد