فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٦٦٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٩٠ج ٥ ص ٢٩٠

وإذا كان طريقه الإثبات ابتداء لا ينتصب أحدهما خصماً عن الباقين، فيعيد البينة بعد حضوره، احتيالاً للدرء. وقال الصاحبان: إذا حضر الغائب فلا يعيد إقامة البينة، لأن استيفاء القصاص حق المورث،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد