فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٦٦٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٩٠ج ٥ ص ٢٩٠

فإن القصاص طريقه طريق الوارثة، كالدين، وهذا لأنه عوض عن نفسه، فيكون الملك فيه لمن له الملك في المعوض، كما في الدية، ولهذا لو انقلب مالاً يكون للميت، ويسقط بعفوه بعد الجرح قبل الموت، فينتصب احد الورثة خصماً عن الباقين،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد