المسألة ٣٢٬٥١٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٤١ج ٥ ص ٣٤١ وكذلك العكس، ولكل منهما ربع الدية، لاعترافه بأن الواجب عليه نصفها، وحصته منه نصفه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة