فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٩٣٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٧٤ج ٥ ص ٣٧٤

حكم المرأة المرتدة. الشافعية، والمالكية، والحنابلة - قالوا: إن المرأة المرتدة حكمها حكم المرتد من الرجال فيجب أن تستتاب قبل قتلها ثلاثة أيام، ويعرض عليها الإسلام: لأن دمها كان محترماً بالإسلام، وربما عرضت لها شبهة من فاسق، فيسعى في إزالتها.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد