فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٩٣٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٧٤ج ٥ ص ٣٧٤

وقد ثبت وجوب الاستتابة عن سيدنا عمر رضي الله عنه. وروى الدارقطني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة يقال لها أم (رومان) ارتدت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم (أن يعرض عليها الإسلام فإن تابت وإلا قتلت) لأنها بالردة اصبحت مثل الحربية، فيجوز قتلها حداً، بل إن ذنبها أشنع من الحربيات، حيث أنها سبق لها الإسلام.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد