Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

حكم المرأة المرتدة. الشافعية، والمالكية، والحنابلة - قالوا: إن المرأة المرتدة حكمها حكم المرتد من الرجال فيجب أن تستتاب قبل قتلها ثلاثة أيام، ويعرض عليها الإسلام: لأن دمها كان محترماً بالإسلام، وربما عرضت لها شبهة من فاسق، فيسعى في إزالتها.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet