Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وقد ثبت وجوب الاستتابة عن سيدنا عمر رضي الله عنه. وروى الدارقطني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة يقال لها أم (رومان) ارتدت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم (أن يعرض عليها الإسلام فإن تابت وإلا قتلت) لأنها بالردة اصبحت مثل الحربية، فيجوز قتلها حداً، بل إن ذنبها أشنع من الحربيات، حيث أنها سبق لها الإسلام.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet