المسألة ٤٬٠١٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢٦٨ج ١ ص ٢٦٨ الحنفية قالوا: إذا صلت المرأة المشتهاة بجنب الرجل، أو أمامه وهي مأمومة بطلت صلاتها، بشروط تسعة: الأول: أن تكون المرأة مشتهاة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة