فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٢٢٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢٨٤ج ١ ص ٢٨٤

فإن أذانه لا يصح طبعاً، لأنهم لا يفهمون ما يقول، وهذا الحكم متفق عليه عند ثلاثة من الأئمة وخالف الحنابلة فقالوا لا يصح الأذان بغير العربية على كل حال، رابعاً: أن يقع الأذان كله بعد دخول الوقت؛

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد