فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٢٢٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢٨٤ج ١ ص ٢٨٤

فلو وقع قبل دخول الوقت لم يصح في الظهر والعصر والمغرب والعشاء باتفاق، أما إذا وقع أذان الصبح قبل دخول الوقت. فإنه يصح عند ثلاثة من الأئمة، بشرائط خاصة؛ وخالف الحنفية، فانظره تحت الخط (١) ، خامسها: أن تكون كلمات الأذان مرتبة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد