فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٣٧٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢٩٣ج ١ ص ٢٩٣

ولا يحد ذلك بزمن معين، أما المقيم فيقوم من ابتدائها. الشافعية قالوا: يسن أن يكون قيامه للصلاة عقب فراغ المقيم من الإقامة. الحنابلة قالوا: يسن أن يقوم عند قول المقيم: قد قامت الصلاة، إذا رأى الإمام قد قام، وإلا تأخر حتى يقوم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد