وقت قيام المقتدي للصلاة عند الإقامة
الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنالمسائل ٤٬٣٦٤ إلى ٤٬٣٧١
-
١/٢٩٣١/٢٩٣
اختلفت المذاهب في وقت قيام المقتدي الذي يسمع إقامة الصلاة، فانظره تحت الخط (٢) .
-
الحنفية قالوا: إن الشروط المذكورة شروط كمال لا شروط صحةن كما تقدم، فيكره أن يتخلف منها شرط، والإقامة مثل الأذان في ذلك، إلا أنه يعاد الأذان ندباً عند فقد شيء منها،
-
ولا تعاد الإقامة، ومن هذا تعلم أن المرأة إذا أقامت الصلاة لرجال،
-
فإن إقامتها تصح مع الكراهة. الحنابلة قالوا: إن الذكورة شرط في الإقامة أيضاً،
-
فلا تطلب من المرأة، كما لا يطلب منها الأذان
-
المالكية قالوا: يجوز لمن يريد الصلاة غير المقيم أن يقوم للصلاة حال الإقامة أو بعدها بقدر ما يستطيع،
-
ولا يحد ذلك بزمن معين، أما المقيم فيقوم من ابتدائها. الشافعية قالوا: يسن أن يكون قيامه للصلاة عقب فراغ المقيم من الإقامة. الحنابلة قالوا: يسن أن يقوم عند قول المقيم: قد قامت الصلاة، إذا رأى الإمام قد قام، وإلا تأخر حتى يقوم.
-
الحنفية قالوا: يقوم عند قول المقيم: "حي على الفلاح"