فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٤٨٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٣٠٢ج ١ ص ٣٠٢

فإما أن يكون قد نواها كلها بتسليمة واحدة، وفي هذه الحالة يجزئه ما صلاه بنية الضحى؛ وينعقد الزائد نفلاً مطلقاً، إلا أنه يكره له أن يصلي في نفل النهار زيادة على أربع ركعات بتسليمة واحدة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد