فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٥٣٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٣٠٦ج ١ ص ٣٠٦

وإن كان واجباً، أما في غير رمضان فإن الجماعة تكره فيه إن قصد بها دعاء الناس للاجتماع فيه، أما لو اقتدى واحد بآخر، أو اثنان بواحد، أو ثلاثة بواحد، فإنه لا يكره، إذ ليس فيه دعاء للاجتماع. الحنابلة قالوا: إن الوتر سنة مؤكدة، وأقله ركعة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد