المسألة ٤٬٥٣٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٣٠٦ج ١ ص ٣٠٦ ولا يكره الإتيان بها، وأكثره إحدى عشرة ركعة، وله أن يوتر بثلاث، وهو أقل الكمال، وبخمس، وبسبع، وبتسع، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة