فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٥٥٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٣٠٧ج ١ ص ٣٠٧

ويكره القنوت في غير الوتر، إلا إذا نزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون، فيسن للسلطان ونائبه أن يقنت في جميع الصلوات المكتوبة للناس، - إلا الجمعة -، بما يناسب تلك النازلة، أما الطاعون فلا يقنت له،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد