المسألة ٤٬٥٥٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٣٠٧ج ١ ص ٣٠٧ فإذا قنت للنازلة غير السلطان ونائبه لا تبطل صلاته، سواء كان إماماً أو منفرداً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة