المسألة ٤٬٥٨٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٣٠٨ج ١ ص ٣٠٨ فلا تصح صلاتهقبله، يمتد وقته الاختياري إلى طلوع الفجر الصادق، والضروري من طلوع الفجر إلى تمام صلاة الصبح، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة