فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٥٩٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٣٠٨ج ١ ص ٣٠٨

فلو تذكر الوتر، وهو في صلاة الصبح ندب له قطعها؛ ليصلي الوتر، سواء كان إماماً، أو منفرداً. ويستخلف الإمام ما لم يخف خروج الوقت. أما إذا كان مأموماً فيجوز له القطع،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد