فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٩٨٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٣٣٣ج ١ ص ٣٣٣

ولا يسن إيقاعها في الجامع بل تؤدي في المنازل وحداناً. الشافعية قالوا: صلاة الخسوف كصلاة الكسوف، إلا في أمرين: أحدهما: الجهر بالقراءة في الخسوف دون الكسوف، ثانيهما: إن صلاة الكسوف تفوت بغروب الشمس كاسفة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد