الخطبة في صلاة الكسوف
الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنالمسائل ٤٬٩٦٨ إلى ٤٬٩٨٦
-
١/٣٣٢١/٣٣٢
الخطبة غير مشروعة فيها،
-
فإذا انجلت الشمس أثناء الصلاة أتمها على صفتها،
-
فإذا غربت الشمس منكسفة فلا يصلي لها؛ أما كون الخطبة غير مشروعة، فهو متفق عليه، إلا عند الشافعية، فانظر مذهبهم تحت الخط (٤) .
-
المالكية قالوا: إنما يشرع التطويل فيها على الصفة المتقدمة ما لم يتضرر المأمومون أو يخش خروج وقتها الذي هو من حل النافلة إلى زوال الشمس
-
الحنفية قالوا: يشترط في إمامها أن يكون إمام الجمعة على الصحيح،
-
فإن لم يوجد فلا بد من إذن السلطان،
-
فإن لم يمكن ذلك صليت فرادى في المنازل
-
الشافعية قالوا: متى تيقن كسوف الشمس سن له أن يصلي هذه الصلاة.
-
ولو في وقت النهي، لأنها صلاة ذات سبب. المالكية قالوا: وقتها من حل النافلة، وهو ارتفاع الشمس بعد طلوعها قدر رمح إلى الزوال فلا تصلي قبل هذا الوقت، ولا بعده
-
الشافعية قالوا: يسن لها خطبتان لجماعة الرجال - كالعيد - بعد صلاتها،
-
ولو انجلت الشمس، ويبدل التكبير بالاستغفار، لأنه هو المناسب للحال،
-
ولا يشترط فيهما من شروط خطبتي الجمعة إلا أن يسمع الناس، وكونها باللغة العربية، وكون الخطيب ذكراً.
-
١/٣٣٣١/٣٣٣
المالكية قالوا: إذا انجلت الشمس بتمامها أثناء الصلاة،
-
فإن كان ذلك قبل إتمام ركعة بسجدتيها أتمها كالنوافل من غير زيادة القيام، والركوع في كل ركعة،
-
ومن غير تطويل، أما إذا كان ذلك بعد تمام ركعة بسجدتيها، فقيل: يتمها على هيئتها بزيادة القيام والركوع، ولكن من غير تطويل،
-
وقيل: يتمها كالنوافل، والقولان متساويان. الحنفية قالوا: صلاة خسوف القمر كصلاة كسوف الشمس، إلا أنها مندوبة ولا تشرع فيها الجماعة،
-
ولا يسن إيقاعها في الجامع بل تؤدي في المنازل وحداناً. الشافعية قالوا: صلاة الخسوف كصلاة الكسوف، إلا في أمرين: أحدهما: الجهر بالقراءة في الخسوف دون الكسوف، ثانيهما: إن صلاة الكسوف تفوت بغروب الشمس كاسفة.
-
بخلاف القمر، فإنه إذا غرب خاسفاً فعلت صلاته إلى أن تطلع الشمس،
-
وإذا فاته كل من صلاة الكسوف والخسوف لم يقض