المسألة ٥٬١٢٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٣٤٢ج ١ ص ٣٤٢ ويحرم أن يقطعوا الصلاة. ويستأنفوا الظهر من أوله، أما إذا شرعوا فيها بعد أن ضاق الوقت ظانين أنه يسعها فلم يسعها، وخرج وهم في الصلاة بطلت صلاتهم، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة