المسألة ٥٬١٤٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٣٤٤ج ١ ص ٣٤٤ فلا تجب على الأنثى، ولكن إذا حضرتها وأدتها، فإنها تصح منها، وتجزئها عن صلاة الظهر، ثانيها: الحرية، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة