المسألة ٥٬١٤٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٣٤٤ج ١ ص ٣٤٤ فلا تجب على من به رق، ولكن إذا حضرها وأداها فإنها تصح منه، ثالثها: أن يكون صحيحاً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة