المسألة ٧٬٩٣٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٤٩٢ج ١ ص ٤٩٢ الحنفية: قد اختلفت آراؤهم في الصيام المنذور، سواء كان معيناً. وهو نذر صوم يوم بعينه. كيوم الخميس مثلاً. أو غير معين. كنذر صيام يوم أو شهر بدون تعيين فمنهم من قال: إن قضاء هذا النذر واجب لا فرض. وقد عرفت مما تقدم أن الواجب عندهم بمعنى السنة المؤكدة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة