فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أقسام الصيام

الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنالمسائل ٧٬٩٣٨ إلى ٧٬٩٤٢

  1. ١/٤٩٢١/٤٩٢

    اتفق المالكية، والشافعية، والحنابلة على أن الصيام ينقسم إلى أربعة أقسام: أحدها صيام مفروض، وهو صيام شهر رمضان أداءً وقضاءً، وصيام الكفارات، والصيام المنذور، ثانيها: الصيام المسنون، ثالثها: الصيام، المحرم، رابعها: الصيام المكروه وسيأتي بيان كل قسم من هذه الأقسام عند الثلاثة، أما الحنفية فقالوا: إن أقسام الصيام كثيرة، فانظرها تحت الخط (١) .

  2. الحنفية: قد اختلفت آراؤهم في الصيام المنذور، سواء كان معيناً. وهو نذر صوم يوم بعينه. كيوم الخميس مثلاً. أو غير معين. كنذر صيام يوم أو شهر بدون تعيين فمنهم من قال: إن قضاء هذا النذر واجب لا فرض. وقد عرفت مما تقدم أن الواجب عندهم بمعنى السنة المؤكدة،

  3. فلا يعاقب تاركه بالنار.

  4. وإن كان يحرم من شفاعة النبي المختار. وحجة هذا القائل أن الوفاء بالنذر ثبت بقوله تعالى: {وليوفوا نذورهم} وهذه الآية ليست قطعية الدلالية. لأن من نذر معصية فإنه لا يلزمه الوفاء بها.

  5. ومتى خصصت الآية ينذر المعصية. فإنها لا تكون قطعية الدلالة. على فرضية الوفاء بالنذر وأيضاً